تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٥ - النّظر الثّالث في الاستنجاء
الإنقاء من العين و الأثر و لا اعتبار بالرائحة. و يكفي في الأحجار إزالة العين.
٨٦. السابع: يشترط في الأحجار العدد،
و هو ثلاثة، فلا يجزي الأقلّ و إن نقى به، خلافا للمفيد [١]. و لو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجب الزائد حتى ينقى.
و يستحب أن يقطع على وتر.
و لو استعمل الواحد ذا الشّعب الثلاث أجزأه. و خلاف الشيخ [٢] ضعيف.
و لو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار، كلّ واحد منهم من كلّ حجر بشعبة، أجزأهم.
و يشترط الطّهارة، فلا يجزي النجس إجماعا.
٨٧. الثامن: يجوز استعمال ما شابه [٣] الحجر في الإزالة،
كالخزف و المدر و الخشب و الجلد.
٨٨. التاسع: لا يجوز استعمال الصّقيل،
[٤] كالزّجاج و الفحم الرخو و ما شابهه ممّا يزلج عن النجاسة.
٨٩. العاشر: لا يجوز استعمال العظم و الروث،
و لا المطعوم، و لا ماله حرمة كحجر زمزم.
٩٠. الحادي عشر: لو استعمل ما نهى عنه لحرمته،
فالأقرب الطهارة.
٩١. الثاني عشر: لو استجمر بالنجس لم يجزه،
و لو كسره. و استعمل
[١]. نقل عنه في السرائر: ١/ ٩٦.
[٢]. المبسوط: ١/ ١٧.
[٣]. في «ب»: ما يشابه.
[٤]. الصقل: الجلاء، صقل الشيء فهو مصقول و صقيل: جلاه. لسان العرب.