تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٢ - الفصل الثاني في الأحكام
٥٢٣. الثالث عشر: البول إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية، و جفّ بالشمس،
طهر محله، و قول الراوندي [١] و ابن حمزة [٢] بجواز الصلاة عليه مع نجاسته باطل، لقول الباقر (عليه السلام) في رواية صحيحة من زرارة، و قد سئل عن البول يكون على السطح، أو في المكان الّذي يصلّى فيه؟: إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه، فهو طاهر [٣] و هو نص في الباب. و لو جفّ بغير الشمس لم يطهر إجماعا، و للشيخ قول آخر في الخلاف [٤] ضعيف.
٥٢٤. الرابع عشر: غير البول من النجاسات المائعة كالخمر و شبهه لا يطهر بتجفيف الشمس
على أحد قولي الشيخ [٥].
٥٢٥. الخامس عشر: انّما يطهر بتجفيف الشمس ما تقدم من الأرض
و الحصر و البواري و النباتات و شبهها.
٥٢٦. السادس عشر: لا يطهر بالشمس ما يبقى فيه أجزاء النجاسة بعد التجفيف.
٥٢٧. السابع عشر: قال الشيخ: الأرض إذا أصابها بول،
فألقي عليها ذنوب [٦] من ماء، بحيث يقهر لونه و ريحه، تطهر، و يبقى الماء على طهارته [٧] و عندي
[١]. نقله عنه المحقق في المعتبر: ١/ ٤٤٦.
[٢]. الوسيلة: ٧٩.
[٣]. الوسائل: ٢/ ١٠٤٢، الباب ٢٩ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٤]. الخلاف: ١/ ٢١٨، المسألة ١٦٦ من كتاب الطهارة و فيه «و هبّت عليها الريح»؛ و في المنتهى:
٣/ ٢٧٩ «أو هبّت عليها الريح» و الظاهر هو الصحيح. فلاحظ.
[٥]. المبسوط: ٩٣.
[٦]. الذنوب- وزان رسول- الدلو العظيمة. المصباح المنير.
[٧]. المبسوط: ١/ ٩٢، و الخلاف: ١/ ٤٩٤، المسألة ٢٣٥ من كتاب الصلاة.