تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤ - النّظر الثّالث في الاستنجاء
النّظر الثّالث: في الاستنجاء
[١] و فيه واحد و عشرون بحثا:
٨٠. الأوّل: يجب غسل مخرج البول بالماء.
و لا يجزي سواه مع القدرة.
و أقلّ ما يجزيه مثلا ما عليه. و البكر كالثيب، و الأغلف إن كان مرتتقا [٢] فكالمختتن، و إلّا كشف البشرة إذا بال، و غسل المخرج، و لو لم يكشفها وجب كشفها لغسل المخرج [٣]، و يجب غسلها مع نجاستها.
٨١. الثاني: لو تعذّر الماء أجزأه المسح بالحجر و شبهه،
فإذا تمكّن بعد ذلك وجب الغسل، و لو خرج من الذكر دود أو حصا أو غيره ممّا ليس ببول و لا دم و لا مني، لم يجب غسله، سواء كان جامدا أو مائعا.
٨٢. الثالث: لو توضّأ قبل غسل المخرج جاز.
و لو صلّى أعاد الصّلاة خاصّة. و قول ابن بابويه: يعيد الوضوء أيضا، [٤] ليس بمعتمد.
٨٣. الرابع: لو بال لم يجب عليه سوى غسل مخرج البول لا غيره،
و كذا لو تغوّط و لم يبل لم يجب عليه غسل مخرج البول.
٨٤. الخامس: لا يجب على المرأة إدخال اصبعها في فرجها.
٨٥. السادس: الاستنجاء من الغائط واجب،
ثم إن تعدّى المخرج لم يجز غير الماء، و إلّا تخيّر بينه و بين الأحجار، و الماء أفضل، و الجمع أكمل، و حدّه
[١]. في «ب»: كيفية الاستنجاء.
[٢]. في حاشية نسخة «ب»: هو التصاق الغلفة بالحشفة بحيث يعسر انكشافها.
[٣]. في «أ»: بغسل المخرج.
[٤]. المقنع: ٤؛ و الفقيه: ١/ ٢١.