تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٩ - و نصب الإبل اثنا عشر
١٢٠١. الرابع: الشاة المأخوذة ينبغي أن تكون الجذعة من الضأن أو الثنيّة من المعز،
و كذا شاة الجبران. و يجزئ الذكر و الأنثى، سواء كانت الإبل ذكورا أو إناثا، و يجزئ من غنمه أو غير غنمه.
قال الشيخ (رحمه اللّه): و يؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر، لأنّ المكيّة و العربيّة [١] و النبطيّة مختلفة [٢]، و الأقرب عندي الإخراج من أيّ نوع شاء، لأنّ التناسب بين الشاتين أقرب من التناسب بين الضأن و المعز، و يجزئ هاهنا أحدهما عن الآخر إجماعا.
١٢٠٢. الخامس: يجوز أن يخرج عن الإبل الكرام الشاة الكريمة و اللئيمة و السمينة و المهزولة،
و لا يؤخذ المريضة من الإبل الصحاح، و لو كانت مراضا و صحاحا، و ماكس [٣] قومت الخمس [٤] مريضة و صحيحة، و أخذ الشاة ناقصة عن بدل الصحاح بنسبة النقصان.
١٢٠٣. السادس: لو أخرج بعيرا عن الشاة لم يجزئه إلّا إذا كانت قيمته تساوي قيمة الشاة أو تزيد،
و لو كانت قيمة الشاة تساوي قيمة بنت المخاض جاز إخراج الشاة عنها، و لو لم يجد شاة، اشترى شاة أو دفع قيمتها السوقية، و لا يجزيه عشرة دراهم إذا كانت أدون.
١٢٠٤. السابع: من وجب عليه سنّ و فقدها، و وجد الأعلى بدرجة،
دفعها و استردّ [٥] شاتين، أو عشرين درهما، و لو وجد الأدون دفعها و دفع شاتين أو
[١]. في «أ»: المعربية.
[٢]. المبسوط: ١/ ١٩٦.
[٣]. امتنع من عليه الزكاة عن أداء الشاة الصحيحة.
[٤]. المراد هو النصاب الأوّل للإبل و هو خمسة.
[٥]. في «أ»: استعاد.