تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الثاني في القضاء
لزيادة أو نقصان، على الأقوى.
١٠٥٠. السابع عشر: لو نسي سجدتي السهو، يسجدهما متى ذكر،
سواء تكلّم أو لا، و سواء طال الزمان أو قصر.
١٠٥١. الثامن عشر: لا يتداخل سجود السهو لو تعدّد السبب، اتّفق أو اختلف.
١٠٥٢. التاسع عشر: لا يسجد لما يتركه عمدا،
لأنّ الواجب مبطل، و المندوب لا سهو فيه.
١٠٥٣. العشرون: هل يشترط الطهارة لسجود السهو؟
فيه إشكال، أقربه العدم، أمّا السجدة المتروكة من الصلاة، فيشترط فيها ذلك.
الفصل الثاني: في القضاء
و فيه أحد عشر بحثا:
١٠٥٤. الأوّل: لا يجب القضاء لفوات الصلاة وقت الصغر و الجنون و الكفر
الأصلي و الإغماء و الحيض و النفاس و عدم المطهّر [١].
[١]. قال المصنّف في المنتهى: و من فقد المطهّر المائي و الترابي حتّى خرج وقت الصلاة، ففي سقوط القضاء عنه خلاف بين علمائنا، قال الشيخ و السيد المرتضى: يسقط القضاء، و قال المفيد: يقضى، و الأقرب الأوّل، لأنّها صلاة مشروطة بالطهارة فلا تصح بدونها، و سقوط أدائها يستلزم سقوط قضائها، منتهى المطلب: ١/ ٤٢١ (ط القديم).