تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٩ - النظر الثاني في أوقات النوافل
مثليه، و للمغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق، و هو الحمرة من جانب المغرب، و للعشاء الآخرة إلى ثلث الليل، و للصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة المشرقيّة. و اللّه أعلم.
النظر الثاني: في أوقات النوافل
و فيه ستة مباحث:
٥٥٤. الأوّل: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله،
و في النهاية: إلى أن يبلغ زيادة الظلّ قدمين [١].
٥٥٥. الثاني: وقت نافلة العصر من عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه،
و في النهاية إلى أربعة أقدام [٢].
٥٥٦. الثالث: وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة.
٥٥٧. الرابع: وقت الوتيرة عند الفراغ من العشاء،
و يمتدّ بامتداد وقتها، قال الشيخ: و يستحبّ أن يجعلها بعد كلّ صلاة يريد أن يصلّيها [٣].
٥٥٨. الخامس: وقت صلاة الليل بعد انتصافه،
و كلّما قرب من الفجر كان أفضل.
٥٥٩. السادس: وقت ركعتي الفجر عقيب صلاة الليل إلى طلوع الحمرة،
و تأخيرها إلى الفجر الأوّل أولى.
[١]. النهاية: ٦٠.
[٢]. النهاية: ٦٠.
[٣]. المبسوط: ١/ ٧٦، و النهاية: ٦٠.