تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٠ - الفصل الثالث في الأحكام
يقال: طواف و طوافان [١].
٢٠٤٣. السادس عشر: لو حمل محرم محرما فطاف به، و نوى كلّ منهما الطواف عن نفسه،
أجزأ عنهما.
٢٠٤٤. السابع عشر: قال الشيخ: لا يجوز أن يطوف و عليه برطلة [٢] و أطلق
[٣]، و قال ابن إدريس: إنّه مكروه في طواف الحج، حرام في طواف العمرة، نظرا إلى تغطية الرأس [٤].
٢٠٤٥. الثامن عشر: من نذر أن يطوف على أربع،
قال الشيخ: يجب عليه طوافان: أسبوع ليديه، و أسبوع لرجليه [٥] و قال ابن إدريس: لا ينعقد نذره [٦].
و الشيخ ذكر روايتين في حقّ المرأة، لا يحضرني الآن حال سندهما [٧].
٢٠٤٦. التاسع عشر: طواف الحجّ ركن فيه بالإجماع،
كما أنّ طواف العمرة ركن فيها، فلو أخلّ به عامدا، بطل حجّه، و إن أخلّ به ناسيا، وجب عليه أن يعود و يقضيه، فإن لم يتمكّن استناب فيه، و لا يجزئ طواف الوداع عنه.
و لو تركه جاهلا، قال الشيخ: يجب عليه إعادة الحجّ و بدنة [٨] و توقّف ابن
[١]. الخلاف: ٢/ ٣٢٢، المسألة ١٢٨ من كتاب الحجّ.
[٢]. البرطلة: قلنسوة. لسان العرب.
[٣]. المبسوط: ١/ ٣٥٩، و النهاية: ٢٤٢.
[٤]. السرائر: ١/ ٥٧٦.
[٥]. النهاية: ٢٤٢، و المبسوط: ١/ ٣٦٠.
[٦]. السرائر: ١/ ٥٧٦.
[٧]. الوسائل: ٩/ ٤٧٨، الباب ٧٠ من أبواب الطواف، الحديث ١ و ٢.
[٨]. التهذيب: ٥/ ١٢٧ في ذيل الحديث ٤١٨.