تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٣ - المطلب الثالث في الغسل
المطلب الثالث: في الغسل
و فيه ثمانية عشر بحثا:
٢٠٨. الأوّل: إذا أجنب الرجل أو المرأة،
وجب عليهما الغسل. و اختلف الفقهاء، في وجوبه لنفسه أو لغيره، و الأقرب الأوّل، و قد بيّنا وجه القولين و صحّحنا الحقّ منهما في كتاب منتهى المطلب و بيّنا خطاء ابن إدريس [١].
٢٠٩. الثاني: النّية شرط في الغسل،
و وقتها عند غسل اليدين، و يتضيّق عند غسل الرأس، و يجب استدامتها حكما، و يكفيه أن ينوي مع الوجوب و القربة رفع الحدث، و إن لم يذكر السبب.
٢١٠. الثالث: يجب إيصال الماء إلى كلّ البشرة بأقلّ ما يسمّى غسلا،
و لو كان بعض أجزاء البدن محتاجا إلى التخليل وجب، و كذا يجب نقض الظفائر إن لم يصل الماء إلى أصولها إلّا به، و يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر.
و يستحبّ تخليل ما يصل إليه الماء.
٢١١. الرابع: الترتيب شرط فيه،
يبدأ بالرأس و الرقبة، ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، فيعيد ما يحصل معه الترتيب لو خالف، و يسقط عن المرتمس على الأقوى، و عن الواقف تحت المطر، أو الميزاب، أو المجرى.
و لو بقيت لمعة في جسده أجزأه غسلها إن كانت في الأيسر، و إلّا غسلها و أعاد الأيسر. و لو وجد المرتمس اللمعة، ففي إعادة غسله نظر.
[١]. لاحظ المنتهى: ٢/ ٢٥٦- ٢٥٩.