تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٩ - الفصل الثالث في صلاة الكسوف
غاب القمر ليلا في حال انخسافه، أو طلع الفجر على القمر المنخسف، أو ابتدأ خسوفه وقت طلوع الفجر.
١٠٠٩. التاسع: تجب هذه الصلاة على النساء و الرجال و الخناثى و المسافر و الحاضر و الحر و العبد،
و لا يشترط إذن الإمام، و لا المصر.
و يستحبّ للحائض أن تجلس في مصلّاها، تذكر اللّه تعالى بعد الوضوء بقدر زمان الكسوف، و كذا النفساء.
١٠١٠. العاشر: لو فرغ من الصلاة و لم ينجل الكسوف، أعاد الصلاة استحبابا،
و قول ابن إدريس بعدم استحبابه [١] و بعض علمائنا بوجوبه [٢] ضعيفان.
١٠١١. الحادي عشر: لا يستحبّ فيها الخطبة.
١٠١٢. الثاني عشر: لو اتّفق الكسوف في وقت الفريضة، فالوجه عندي انّ الوقتين ان اتّسعا، تخيّر في البداءة بأيّهما شاء،
ثمّ يعقّب بالأخرى، و إن ضاق وقت إحداهما تعيّنت البداءة بها، و لو تضيّقا صلّى الحاضرة. و قول السّيد في المصباح [٣] و الشيخ في النهاية [٤] لا تساعدهما رواية محمّد بن مسلم و بريد العجلي الصحيحة عنهما (عليهما السلام) [٥] عليه [٦].
[١]. السرائر: ١/ ٣٢٤.
[٢]. وجوب الإعادة ظاهر كلام الحلبي (قدّس سرّه) حيث قال: فإن خرج عن الصلاة و لمّا ينجل المكسوف و المخسوف فعليه إعادتها. الكافي في الفقه: ١٥٦.
[٣]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٣٤٠.
[٤]. النهاية: ١٣٧.
[٥]. لاحظ الوسائل: ٥/ ١٤٨، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٤.
[٦]. كذا في النسختين.