تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٧ - الفصل الثالث في صلاة الكسوف
و غير ذلك من أخاويف السماء.
١٠٠٢. الثاني: هذه الصلاة ركعتان،
في كلّ ركعة خمس ركوعات، و كيفيّتها أن ينوي و يكبّر، ثمّ يقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، ثمّ يقوم، فيقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، ثمّ يقوم، فيقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، هكذا خمسا، ثمّ يسجد اثنتين، و يقوم، فيقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، ثمّ يقوم، فيقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، ثمّ يقوم هكذا خمسا، ثمّ يسجد مرّتين، و يتشهّد و يسلّم.
و يجوز أن يقرأ مع الحمد في كلّ مرة بعض السورة، ثم يركع، فإذا قام أتمّها من غير أن يقرأ الحمد، و لو كان أتم السّورة قام من الركوع و قرأ الحمد و سورة أو بعضها، و قول ابن إدريس [١] هنا لا يعوّل عليه.
و هل يجب قراءة سورة كاملة في الأولى مع الحمد و كذا في الثانية؟
إشكال، و الأقرب الوجوب.
١٠٠٣. الثالث: يستحبّ الإطالة بقدر زمان الكسوف،
و الجماعة خصوصا مع احتراق جميع القرص، و قراءة السور الطوال مع سعة الوقت، و إطالة الركوع بقدر زمان القراءة، و إطالة السجود، و التكبير عند كلّ رفع من كلّ ركوع إلّا في الخامس و العاشر، فانّه يقول فيهما: سمع اللّه لمن حمده، و القنوت في القيام الثاني قبل الركوع و الرابع و السادس و الثامن و العاشر، و دونه في الاستحباب القنوت في الخامس و العاشر، و الجهر في الكسوفين، و البروز بها تحت السماء.
١٠٠٤. الرابع: لو سبق الإمام بركوع،
فالأقرب فوات تلك الركعة، فينبغي
[١]. لاحظ قوله في السرائر: ١/ ٣٢٤.