تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٩ - الفصل الثالث في وقتها و مستحقّها
أنّ الفطرة على الورثة إن قيل بانتقال التركة إليهم كالراهن، و إلّا فالوجه ما قاله الشيخ.
١٤٨٤. الثامن: العبد إذا كان نصفه حرّا و هاياه مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما،
ففي اختصاصه بالفطرة تردّد، أقربه العدم.
١٤٨٥. التاسع: يستحبّ إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلّى، و يتضيّق عند الصلاة.
و هل يجوز تقديمها على هلال شوال؟ الأقوى عندي جواز ذلك من أوّل رمضان لا أكثر.
١٤٨٦. العاشر: لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا،
فإن أخّرها أثم، و لو لم يتمكّن لم يأثم إجماعا، ثمّ إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان، و إن لم يكن قد عزلها فالأقرب صيرورتها قضاء، و قيل: أداء [١] و قيل: يسقط [٢] و يصحّ العزل إذا عزلها المالك، و يضمن بالتأخير عنه مع وجود المستحقّ.
و يجوز نقلها من بلده مع عدم المستحقّ فيه، و معه على الخلاف [٣] و يضمن.
١٤٨٧. الحادي عشر: يجوز أن يخرجها من المال الغائب عنه،
و الأفضل إخراجها من بلد المال [٤] و قسمتها فيه.
[١]. القائل هو الشيخ في الاقتصاد: ٢٨٥.
[٢]. القائل المفيد في المقنعة: ٢٤٩.
[٣]. لاحظ الأقوال في المختلف: ٣/ ٣١٢.
[٤]. في «أ»: من بلد المالك.