تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٤ - المطلب الخامس في الأحكام
٢١٧٣. الثامن عشر: تقليد الهدي مسنون،
و هو جعل النعل قد صلّى فيه في رقبة الهدي، و هو مشترك بين الإبل و البقر و الغنم، و كذا إشعار الإبل مسنون، و هو شقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن و تلطيخها بالدم ليعرف أنّه صدقة، و لا إشعار في البقر، و إن كانت ذات سنام.
و لو تكثرت البدن، دخل بينها و شقّ أحد الهديين من الجانب الأيمن و الآخر من الأيسر.
٢١٧٤. التاسع عشر: الذبح أو النحر مقدّم على الحلق، و متأخر عن الرمي،
فلو خالف ناسيا لم يكن به بأس، و إن كان عامدا، أتمّ و أجزأه، و كذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجة.
٢١٧٥. العشرون: لو نذر هديا بعينه، زال ملكه عنه، و انقطع تصرّفه عنه
[١] و لا يجوز له بيعه و إخراج بدله.
٢١٧٦. الواحد و العشرون: لا ينبغي أخذ شيء من جلود الهدي،
بل يتصدّق بها، و لا يعطيها الجزّار.
٢١٧٧. الثاني و العشرون: لا يجوز الحلق و لا زيارة البيت إلّا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه،
و هو منى يوم النحر، و يجعله في رحله بمنى.
٢١٧٨. الثالث و العشرون: غير المتمتّع لا يجب عليه الهدي،
فالقارن لا يخرج هديه عن ملكه، و له إبداله، و التصرف فيه و إن أشعره أو قلّده، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان الإحرام للحجّ [٢] و إن كان للعمرة فبفناء الكعبة
[١]. في «ب»: منه.
[٢]. في «ب»: إن كان لإحرام الحجّ.