تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠ - الفصل الأوّل في موجباته
باطن دبره انتقض وضوءه؛ و قول ابن الجنيد [١]: من مسّ ما انضمّ عليه الثقبان نقض وضوءه، و من مسّ ظاهر الفرج من غير شهوة تطهّر، إذا كان محرما، و من مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء، من المحلّل و المحرّم [٢]؛ بعيدان من الصواب.
٦٣. الرابع: القهقهة غير مبطلة للوضوء،
و إن أبطلت الصلاة، خلافا لابن الجنيد في الحكم الأوّل [٣].
٦٤. الخامس: آكل ما مسّته النار لا ينقض الوضوء،
و كذا شرب اللّبن مطلقا.
٦٥. السادس: الردّة لا تنقض الوضوء و لا التيمّم،
و كذا إنشاد الشعر، و الكلام الباطل، و الغيبة، و القذف، و لا حلق الشّعر و لا نتفه، و لا قصّ الأظفار، و لا القرقرة في البطن.
٦٦. السابع: لو ظهرت مقعدته لعلّة،
لم ينتقض الوضوء إلّا مع خروج شيء من الغائط، و هل يشترط الانفصال؟ فيه إشكال.
٦٧. الثامن: لا تنتقض الطهارة بظنّ الحدث،
و هو وفاق.
٦٨. التاسع: لو خرج البول، أو الغائط، أو الرّيح من غير الموضع المعتاد،
لم ينتقض [٤] ما لم يصر معتادا. و للشيخ هاهنا تفصيل. [٥] و لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة، انتقضت الطهارة. بخروج الحدث منه إجماعا. و كذا لو
[١]. عطف على قوله «ابن بابويه» و كلاهما مبتدئان خبرهما قوله- في ما يأتي- «بعيدان من الصواب».
[٢]. الفقيه: ١/ ٣٩، نقل المصنّف عن ابن الجنيد في المختلف: ١/ ٢٥٧.
[٣]. نقل عنه المصنّف في المختلف: ١/ ٢٦٠.
[٤]. في «ب»: لم ينقض.
[٥]. المبسوط: ١/ ٢٧.