تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٤ - و نصب الإبل اثنا عشر
فلو حال على ستّ و عشرين حولان، وجبت بنت مخاض و خمس شياه، و لو حال ثلاثة، وجبت بنت مخاض و تسع شياه.
١٢١٤. السابع عشر: لا تعدّ السخال مع الأمّهات، و لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول،
و ليس حول أمّهاتها حولها، سواء كانت متولّدة منها أو من غيرها، و سواء كانت أمّهاتها تتمّة النصاب أو نصابا، و سواء وجدت معها في بعض الحول أو لا.
و الوجه عندي انّ السخال لا يجب فيها النصاب حتى تستغني عن أمّهاتها بالرّعي ثمّ تبقى حولا بعده.
١٢١٥. الثامن عشر: لو كان معه دون النصاب، فنتجت في أثناء الحول حتى كمل النصاب،
استأنف الحول عند كمال النصاب مع حصول السوم في السخال.
١٢١٦. التاسع عشر: لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين السوم،
و إن لم يكن معها كبار، ثمّ يؤخذ منها [١] و لا يجب كبيرة عنها [٢].
١٢١٧. العشرون: من شرائط الأنعام أن لا تكون عوامل،
فانّه لا زكاة في العوامل، و إن كانت سائمة.
١٢١٨. الحادي و العشرون: لو تلف من النصاب شيء ضمن المالك الفريضة كملا إن كان بتفريط،
و إلّا سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب.
[١]. في «أ»: «لم يؤخذ منها» بدل «ثم يؤخذ منها».
[٢]. قال المصنف في المنتهى: إذا قلنا إنّ الزكاة تجب في السخال المفردة مع الحول أخذ منها، و به قال الشافعي، و قال مالك: لا يجزيه إلّا الكبيرة ... منتهى المطلب: ١/ ٤٩١ (ط القديم).