تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٧ - القسم الأوّل الواجب
١٦٠٣. الحادي و الثلاثون: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد،
لم يفسد صومه، و جاز له تأخير الغسل إجماعا.
١٦٠٤. الثاني و الثلاثون: القيء عمدا يفسد الصوم،
خلافا للسيد المرتضى [١]، و ابن إدريس [٢]، و لو ذرعه القيء لم يفطر.
و القلس و هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه و ليس بقيء، فإن عاد فهو القيء، فعلى هذا لا يفسد الصوم.
و قيل: القلس خروج الطعام و الشراب إلى الفم من البطن أعاده صاحبه أو ألقاه [٣] فإن ابتلع شيئا بعد خروجه من حلقه إلى فمه أو خارجه، فإن تعمّد، أفطر، سواء قاء عامدا أو غير عامد، و إن لم يتعمّد لم يفطر، إذا كان القيء عن غير عمد.
١٦٠٥. الثالث و الثلاثون: الاحتقان بالمائع حرام، و هل يفسد الصوم؟
للشيخ قولان: أحدهما الإفساد [٤] و هو قول المفيد [٥]، و الثاني لا يفسد [٦] و هو اختيار المرتضى [٧] و ابن إدريس [٨] و ابن أبي عقيل [٩].
[١]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٥٤.
[٢]. السرائر: ١/ ٣٨٧.
[٣]. ذكره الزبيدي في تاج العروس، مادة (قلس).
[٤]. الخلاف: ٢/ ٢١٣، المسألة ٧٣ من كتاب الصوم؛ و النهاية: ١٤٨.
[٥]. المقنعة: ٣٤٤.
[٦]. النهاية: ١٥٦؛ و الاستبصار: ٢/ ٨٤.
[٧]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٥٤. و لاحظ السرائر: ١/ ٣٨٧؛ و المختلف: ٣/ ٤١٢.
[٨]. السرائر: ١/ ٣٨٧.
[٩]. لاحظ المختلف: ٣/ ٤١٢.