تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٩ - الفصل السادس في زكاة الغلّات
رءوس النخل، فيعين الساعي حصّة الفقراء في نخل بعينه.
١٢٧٦. العشرون: ينبغي للخارص التخفيف عن المالك بقدر ما يستظهر به المالك
[١] لما يكون بإزاء المارّة و ما يتساقط [٢] فيأكله الهوام و ما ينتابه الطير، و النظر في التخفيف إلى الخارص.
١٢٧٧. الحادي و العشرون: الخرص لا يفيد التضمين و إن اختار المالك الضمان،
بل إخراج الزكاة بحكم الخرص لو تلفت بتفريط من المالك، و لم يعلم القدر.
و لو تلفت من غير تفريط سقطت الحصّة المضمونة بالخرص.
و لو اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثمرة، أو تلفت بتفريطه ضمن حصّة الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر، و إلّا ضمن القدر، و كذا لو أتلفها الأجنبيّ.
و لو افتقرت النخلة إلى تجفيف الثمرة، جففت، و سقط من الخرص بحسابه.
١٢٧٨. الثاني و العشرون: لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص،
فإن كان بسبب ظاهر، فالقول قوله، و لا يمين عليه لو اتّهمه الساعي، خلافا للشيخ [٣] و لو نكل عند الشيخ غرم، و لو كان يخفى [٤] فالقول قوله و لا يمين أيضا.
[١]. في «ب»: و يقدر ما يظهر به المالك.
[٢]. في «أ»: فما يتساقط.
[٣]. المبسوط: ١/ ٢١٦.
[٤]. كذا في المطبوع و الظاهر «بخفيّ» أي لو كان التلف بسبب خفي و هو عطف على قوله «فإن كان بسبب ظاهر».