تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٣ - الفصل الخامس في زكاة الذهب و الفضّة
إباحته [١]. و على التقديرين لا زكاة فيه.
قال الشيخ (رحمه اللّه): و حلية السيف و اللجام بالذهب حرام [٢].
قال (رحمه اللّه): و لا نصّ لأصحابنا في تذهيب المحاريب و تفضيضها، و تذهيب المصاحف، و ربط الأسنان بالذهب، و الأصل الإباحة [٣].
و الأواني من الذهب و الفضة حرام، و لا زكاة فيها، و لو أتلفها متلف لزمه قيمة الفضة دون الصنعة، لأنّها محرّمة [٤].
١٢٥٥. الثالث عشر: لو قصد الفرار بالسبك،
فإن سبك قبل الحول فلا زكاة، و إن سبك بعده، وجبت الزكاة، و كذا لو قصد غرضا صحيحا.
و بعض علمائنا [٥] أوجب الزكاة مع قصد الفرار قبل الحول.
فلو زاد ما وزنه مائتان مائة للصنعة، تخيّر المالك بين دفع خمسة قيمتها سبعة و نصف، و بين جعل ربع العشر من ثمن العين [٦] و الصنعة أمانة إلى وقت بيعها، و بين دفع ذهب أو عرض غيره بقيمة سبعة و نصف، و لو دفع مكان الخمسة سبعة و نصف لم يجز لأنّه ربا.
١٢٥٦. الرابع عشر: لا تضمّ السبائك و لا النقار إلى الذهب و الفضة،
و كذا لا يضمّ عروض التجارة إليهما.
[١]. الخلاف: ٢/ ٨٩، المسألة ١٠٣ من كتاب الزكاة.
[٢]. الخلاف: ٢/ ٧٨، المسألة ٩٢ من كتاب الزكاة، و المبسوط: ١/ ٢١٢.
[٣]. الخلاف: ٢/ ٩٠، المسألة ١٠٣ من كتاب الزكاة.
[٤]. لاحظ المبسوط: ١/ ٢١١.
[٥]. هو الشيخ في المبسوط: ١/ ٢١٠، و الخلاف: ٢/ ٧٧ المسألة ٩٠ من كتاب الزكاة.
[٦]. في «أ»: من العين.