تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٠ - الفصل الخامس في زكاة الذهب و الفضّة
الفصل الخامس: في زكاة الذهب و الفضّة
و فيه أربعة عشر بحثا:
١٢٣٩. الأوّل: شروط الزكاة فيهما:
الملك، و النصاب، و الحول، و كونهما مضروبين منقوشين بسكّة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير، و إمكان التصرّف و التكليف. و لا زكاة في السبائك و النقار و الحليّ.
١٢٤٠. الثاني: لكلّ من الذهب و الفضة نصابان:
١٢٤١. فالأوّل: في الذهب عشرون دينارا،
و فيه نصف دينار، و لا زكاة فيما دون ذلك، و لو كان بشيء يسير، و ابن بابويه جعل النصاب الأوّل أربعين [١]، و ليس بمعتمد.
١٢٤٢. الثاني: أربعة دنانير،
و فيها قيراطان، و هكذا دائما في كلّ أربعة قيراطان، و ليس فيما دون أربعة شيء أصلا.
١٢٤٣. و الأوّل: في الفضة مائتا درهم،
و فيها خمسة دراهم.
١٢٤٤. و الثاني: أربعون درهما، و فيها درهم،
و هكذا دائما في كلّ أربعين درهما، درهم، و لا زكاة فيما نقص عن المائتين، و إن كان بشيء يسير جدّا، و لا ما نقص عن الأربعين.
[١]. المراد والد الصدوق، قال الحلّي في السرائر: ١/ ٤٤٧: و قال بعض أصحابنا، و هو ابن بابويه، في رسالته: إنّه لا يجب في الذهب الزكاة حتّى يبلغ أربعين مثقالا.