تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٨ - و اعلم انّ للغنم أربعة نصب
١٢٣٣. الرابع: ثلاثمائة و واحدة،
ففي كل مائة شاة، و هكذا بالغا ما بلغ، ففي أربعمائة أربع، و في خمسمائة خمس، و هكذا.
و عند الشيخ (رحمه اللّه)، انّ في ثلاثمائة و واحدة أربع شياه، و في أربعمائة و واحدة يؤخذ من كل مائة شاة [١]. و الأوّل أقرب.
١٢٣٤. الثاني: ما يتعلّق به الزكاة يسمّى نصابا، و ما لا يتعلّق به هنا يسمّى عفوا،
و لا زكاة فيما نقص عن الأربعين، و لا فيما بين النصب.
١٢٣٥. الثالث: الضأن و المعز سواء،
يضمّ بعضها إلى بعض، فيؤخذ من كلّ شيء بقسطه، فإن ماكس أخذ بالنسبة، فإذا كان الضأن عشرين، و المعز عشرين، و قيمة ثنيّة المعز عشرون، و جذع الضأن ثمانية عشر أخذ ثنيّة، قيمتها تسعة عشر، أو جذعا قيمته ذلك، و لو قيل: يجزئ إخراج ما يسمّى شاة كان وجها.
١٢٣٦. الرابع: لا زكاة في الظباء، و المتولّد من الوحشي و الأنسي يعتبر فيه الاسم.
١٢٣٧. الخامس: لو ملك أربعين، فحال عليها ستّة أشهر، ثم ملك أربعين أخرى،
وجب عليه شاة عند تمام حول الأوّل. و إذا تمّ حول الثانية لم يجب فيها شيء.
أمّا لو ملك بعد نصف الحول تمام النصاب الثاني و زيادة واحدة فما زاد، وجب عليه عند تمام حول الأوّل شاة.
و هل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأوّل إلى النصاب الثاني عند ملك
[١]. المبسوط: ١/ ١٩٩.