تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٥ - المطلب الثاني في أحكام المواقيت
و لو زال عقله بإغماء و شبهه سقط الحج، فلو أحرم عنه رجل جاز، لكن لا يسقط به حجّة الإسلام، إلّا أن يعود عقله قبل الوقوف، و لو كان بعد الموضعين لم يجزئه.
١٩٣٧. السادس: لو كان الميقات قرية فخربت و نقلت عمارتها إلى موضع آخر،
كان الميقات موضع الأولى و إن انتقل الاسم إلى الثانية.
١٩٣٨. السابع: لو سلك طريقا بين الميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات،
برّا كان أو بحرا، و هي رواية عبد للّه بن سنان الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) [١].
و لو لم يعرف حذو الميقات [٢] احتاط و أحرم من بعيد بحيث يتيقّن عدم مجاوزة الميقات، و لا يلزمه الإحرام حتى يظنّ المحاذاة.
و لو أحرم ثمّ علم المجاوزة عن محاذاة الميقات، ففي وجوب الرجوع إشكال، أقربه العدم، و لا دم عليه.
و لو مرّ على طريق لا يحاذي ميقاتا، فالأقرب الإحرام من أدنى الحلّ.
١٩٣٩. الثامن: من جاور بمكة من أهل الأمصار، ثمّ أراد النسك، فليخرج إلى ميقات أهله، و ليحرم منه،
فإن لم يتمكّن فليخرج إلى الحلّ، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه ما لم يستوطن سنتين.
[١]. الوسائل: ٨/ ٢٣٠، الباب ٧ من أبواب المواقيت، الحديث ١ و ٣.
[٢]. في «ب»: حد الميقات.