تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٣ - الفصل الثاني في صلاة العيدين
كلّ واحدة منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد و سورة، و يستحبّ أن يقرأ في الأولى بعد الحمد الأعلى و في الثانية الشمس، فإذا فرغ من القراءة في الأولى كبّر، و قنت، و دعا بالمنقول خمس مرات، ثمّ كبّر السادسة و ركع بها، و يكبّر في الثانية أربع مرات يقنت عقيب كلّ تكبيرة، ثم يكبّر الخامسة و يركع بها، فيكون الزائد من التكبيرات تسعا: خمس في الأولى و أربع في الثانية، غير تكبيرة الإحرام و تكبيرتي الركوع.
٩٨٦. الخامس: رفع اليدين مع كلّ تكبيرة مستحبّ،
و كذا الجهر بالقراءة.
٩٨٧. السادس: التكبير الزائد متأخّر عن القراءة في الركعتين،
خلافا لابن الجنيد [١].
٩٨٨. السابع: الأقرب انّ التكبيرات الزائدة مستحبّة،
و كذا القنوت بينها، و قال المرتضى بوجوبه [٢].
٩٨٩. الثامن: لو نسي التكبير و ركع لم يقضه بعد الركوع،
و قال في الخلاف:
يقضيه بعد الصلاة [٣] و لو شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين، و لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه، و لو خاف فوت الركوع أتى بها ولاء، و لو خاف الفوت تركها و قضى بعد التسليم.
٩٩٠. التاسع: يستحبّ للمصلّي أن يتنظّف و يغتسل و يتطيّب،
و يلبس أفخر
[١]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٣١٣، و المصنّف في المختلف: ٢/ ٢٥٢.
[٢]. الانتصار: ١٧١.
[٣]. في الخلاف: ١/ ٦٦٢، المسألة ٤٣٤ من كتاب الصلاة: «إذا نسي التكبيرات حتى ركع .... في صلاته و لا شيء عليه، و به قال الشافعي» و ليس فيه قضاء التكبير المنسيّ.