تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦١ - المطلب الثاني في الأفعال المندوبة
٩١٠. السادس: لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة و الردّ على الملكين و على من خلفه إن كان إماما
أو على من معه إن كان مأموما، لم يكن به بأس.
قال الشيخ: ينبغي أن ينوي بالتسليم الأوّل الخروج من الصلاة، و بالثاني التسليم على الملائكة أو على من في يساره [١].
المطلب الثاني: في الأفعال المندوبة
و فيه واحد و عشرون بحثا:
٩١١. الأوّل: يستحبّ له إذا مشى إلى الصلاة أن يكون خاضعا خاشعا، على سكينة و وقار،
و أن يقول عند قيامه: اللّهمّ إنّي أقدّم إليك محمّدا بين يدي حاجتي، و أتوجّه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين، [و] اجعل صلاتي به متقبلة و ذنبي به مغفورا، و دعائي به مستجابا، إنّك أنت الغفور الرحيم [٢].
٩١٢. الثاني: يستحبّ له إيقاعها في المسجد بخشوع و استكانة جماعة في أوّل الوقت،
إلّا ما استثني.
٩١٣. الثالث: يستحبّ أن يتوجّه بسبع تكبيرات،
إحداها تكبيرة الإحرام، بينها ثلاثة أدعية في سبعة مواطن تقدّمت.
[١]. المبسوط: ١/ ١١٦.
[٢]. لاحظ الوسائل: ٤/ ٧٠٨، الباب ١٥ من أبواب القيام، الحديث ٣.