تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٤ - الفصل الأوّل في من تجب عليه
١٤٦٠. الخامس و العشرون: لو زوّج أمته بعبد غيره، أو مكاتبته و سلّمها إليه،
وجبت فطرتها على مولاه.
و لو زوّجها من حرّ معسر سقطت فطرتها عن المولى، لسقوط نفقتها عنه بالتسليم، و عن المعسر.
و لو زوّجها من موسر و سلّمها إليه، وجب فطرتها على الزوج، و لو منعها عنه في وقت، وجبت الفطرة على السيّد.
١٤٦١. السادس و العشرون: لو آجر عبده، كانت فطرته على مالكه دون المستأجر.
١٤٦٢. السابع و العشرون: لو أوصى لرجل برقبة عبد، و لآخر بمنفعته،
كانت الفطرة على مالك الرقبة.
١٤٦٣. الثامن و العشرون: فطرة المشترك على أربابه بالحصص،
و لا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أزيد، و يجوز أن يتّفق الشريكان في جنس المخرج و أن يختلفا.
١٤٦٤. التاسع و العشرون: لا يجب أن يخرج على الجنين.
١٤٦٥. الثلاثون: اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة،
فبعضهم [١] اشترط ضيافة الشهر كلّه، و آخرون العشر الأواخر [٢]، و آخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ الهلال و هو في ضيافته [٣] و هو الأقوى.
[١]. كالسيد المرتضى في الانتصار: ٨٨، و ابن حمزة في الوسيلة: ١٣١، و الشيخ في الخلاف:
٢/ ١٣٣، المسألة ١٦٢ من كتاب زكاة الفطرة.
[٢]. منهم الشيخ المفيد في المقنعة: ٢٦٥.
[٣]. منهم المحقّق في المعتبر: ٢/ ٦٠٤، و ابن إدريس في السرائر: ١/ ٤٦٦.