تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٩ - الفصل الثامن في التسليم
على إشكال، و كذا: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسوله، (أو عبده و رسوله) [١]، أو قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، من غير واو.
و لو أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقاربها، فيقول: أعلم أو أخبر عن علم، أو أتيقّن و ما شابهه لم يجز، و كذا لو قال: أشهد أنّ الإله واحد، و أنّ الرسول محمّد.
٩٠٤. العاشر: يجوز الدعاء في التشهّد مطلقا بالمباح،
سواء كان للدين أو للدنيا، و سواء ورد به الشرع أو لم يرد.
و يستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، و إذا قام المصلّي إلى الثالثة، قال: بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد، و لا يحتاج إلى تكبير خلافا للمفيد [٢].
الفصل الثامن: في التسليم
و فيه ستّة مباحث:
٩٠٥. الأوّل: الأظهر عندي أنّ التسليم غير واجب،
و يستحبّ مرّة في آخر الصلاة بعد التشهّد، و به يخرج من الصلاة لا غير إن قلنا بوجوبه، و حينئذ فالأقرب أنّه لا يجب أن ينوي به الخروج بل يستحبّ.
[١]. ما بين القوسين موجود في «أ».
[٢]. المقنعة: ١٠٣، قال المصنّف في المختلف: ٢/ ١٧٩: اختلف الشيخان في عدد التكبيرات في الصلوات الخمس، فالمفيد (رحمه اللّه) جعلها أربعا و تسعين تكبيرة، منها خمس تكبيرات واجبة للإحرام ... و للقيام إلى الثالثة.