تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٦ - المطلب الثالث في المؤذّن
المطلب الثالث: في المؤذّن
و فيه سبعة عشر بحثا:
٧٤٨. الأوّل: يعتبر فيه الإسلام، و العقل، لا البلوغ
و إن أذّن للرجال. و يستحبّ أن يكون عدلا، و ليست شرطا.
٧٤٩. الثاني: يعتبر بأذان العبد.
٧٥٠. الثالث: ليس على النساء أذان و لا إقامة،
و يجوز أن تؤذّن للنساء و يعتدون به بشرط أن تسرّ به.
قال الشيخ: و يعتدّ بأذانهنّ الرجال. [١] و الوجه تخصيص المحارم، و تجتزئ المرأة بالشهادتين.
٧٥١. الرابع: الخنثى المشكل لا يؤذّن للرجال،
و لا تؤذّن المرأة لها.
٧٥٢. الخامس: يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّرا من الحدثين،
و ليست الطهارة شرطا، و يتأكّد في الإقامة، و لو أحدث خلاله تطهّر و بنى، و في الإقامة يعيد، و لو أحدث في أثناء الصلاة أعادها، و لم يعد الإقامة، و لو تكلّم أعادها أيضا.
٧٥٣. السادس: يستحبّ أن يكون صيّتا،
و أن يؤذّن على المرتفع، قال الشيخ: و يكره الأذان في الصّومعة، و لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة، أو على الأرض [٢].
[١]. المبسوط: ١/ ٩٧.
[٢]. المبسوط: ١/ ٩٦.