تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٤ - الفصل السابع في السّهو فيه
حكمه، فلو توضّأ أو اغتسل بالمغصوب مع علمه بالغصبية، لم يرتفع حدثه، و لا يعذر لو علم الغصب و جهل التحريم، و كذا لو اشتراه بعين مغصوبة، أمّا لو اشتراه شراء فاسدا، أو كانت الآنية الّتي يغترف منها، أو الّتي يفيض [١] بها الماء على بدنه، أو كان مصبّ الماء مغصوبا، فالوجه صحّة الطهارة على إشكال، و لو استعمل المغصوب في إزالة النجاسة، طهر و أثم.
الفصل السابع: في السّهو فيه
من تيقّن الحدث و شك في الطهارة تطهّر، و كذا لو تيقّنهما و شك في المتقدّم، و لو تيقّن ترك عضو أتى به و بما بعده ان لم يجف المتقدّم، و إلا أعاد.
و لو شكّ في شيء من أفعال الطهارة، فإن كان على حال الطهارة أعاد على ما شك فيه و ما بعده، إن لم يجف المتقدّم، و إن انصرف لم يلتفت.
و لو ترك غسل أحد المخرجين، و صلّى أعاد الصّلاة دون الطهارة، عامدا و ناسيا و جاهلا، و لو جدّد ندبا، و صلّى و ذكر إخلال عضو مجهول، أعاد إن اشترطنا نيّة الاستباحة أو رفع الحدث، بخلاف الشك بعد الانصراف، و إلّا فلا.
و لو صلّى بكل منهما صلاة أعادهما على الأوّل، و إلّا الأولى.
و لو أحدث عقيب طهارة منهما، و لم يعلمها أعاد الصلاتين مع الاختلاف، و إلّا واحدة ينوي بها ما في ذمّته، و كذا لو صلّى بطهارة، ثم أحدث و توضّأ و صلّى
[١]. في «ب»: يصبّ.