تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٣ - الفصل السادس في الأحكام
و لا توقيت في المسح عليها، و لا فرق بين الطهارتين فيها، و لا بين شدّها على طهارة و غيرها، و إذا اختصّت بعضو مسح عليها، و غسل الباقي، فلا تيمّم معه، و لو عمّت مسح على الجميع. و لو استضرّ بالمسح تيمّم.
١٧٠. السادس: يحرم أن يوضّئه غيره مع المكنة،
و يجوز مع الضرورة.
و يكره الاستعانة.
١٧١. السابع: من توضّأ لصلاة جاز أن يدخل به في غيرها،
و كذا من توضّأ لنافلة دخل به في الفريضة، و بالعكس.
١٧٢. الثامن: لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن،
و يجوز لمس هامشه، و لا فرق بين المنسوخ حكمه و غيره، أمّا المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه [١]
١٧٣. التاسع: من دام به السلس يتوضّأ لكلّ صلاة،
و من به البطن إذا تجدّد حدثه في الصلاة، قال الشيخ يتطهّر و يبني [٢].
١٧٤. العاشر: يستحبّ الدعاء عند غسل كلّ عضو و مسحه.
١٧٥. الحادي عشر: يستحبّ أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه،
و في الثانية بالباطن، و المرأة بالعكس.
١٧٦. الثاني عشر: يستحبّ أن يتوضّأ بمدّ،
و يغتسل بصاع.
١٧٧. الثالث عشر: يكره مسح بلل الوضوء عن الأعضاء.
١٧٨. الرابع عشر: يجب أن يكون ماء الغسل و الوضوء مملوكا،
أو في
[١]. هذا على القول بوجود منسوخ التلاوة كآية رجم الشيخ و الشيخة و هو بعد محل تأمل. (لاحظ البيان في تفسير القرآن، ص ١٠١).
[٢]. لاحظ التهذيب: ١/ ٣٥٠ برقم ١٠٣٦؛ الاستبصار: ١/ ٤٠١ برقم ١٥٣٣.