تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢ - الفصل الرابع في الأحكام
٤٨٥. السابع و العشرون: يجوز للعادم الجماع،
و إن كان معه ماء يكفيه [١] للوضوء قبل الوقت، لعموم قوله: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ [٢] و ليس بمكروه، فإذا جامعها و معه ما لا يكفيه للغسل، غسل فرجه و فرجها، ثم تيمّما و صلّيا.
٤٨٦. الثامن و العشرون: إذا كان الثوب نجسا، صرف الماء في غسله و تيمّم،
و لو لم يكن ماء نزعه و صلّى عريانا، و لا إعادة عليه، و لو لم يتمكّن من النزع صلّى فيه بتيمّم، و لا إعادة. و قول الشيخ (رحمه اللّه) [٣] لا تعويل عليه، لضعف مستنده [٤].
٤٨٧. التاسع و العشرون: لو وجد فاقد الماء و التراب أحدهما بعد الدخول في الصلاة،
انصرف و تطهّر، و هو تخريج.
٤٨٨. الثلاثون: قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يجب عليه إذا طلع الركب عليه بعد التيمّم سؤالهم عن الماء،
لتضيّق الوقت و يخاف الفوت، و قد مضى وقت الطلب [٥] و هو جيّد على أصله.
٤٨٩. الواحد و الثلاثون: لا يبطل التيمّم بنزع العمامة و الخف،
و هو ظاهر على أصلنا.
٤٩٠. الثاني و الثلاثون: لو أحدث المتيمّم من جنابة حدثا أصغر،
و معه من
[١]. في «ب»: ما يكفيه.
[٢]. البقرة: ٢٢٣.
[٣]. النهاية: ٥٥.
[٤]. و استدلّ الشيخ على وجوب الإعادة برواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (لاحظ الوسائل: ٢/ ١٠٠٠، الباب ٣٠ من أبواب التيمّم، الحديث ١) و أجاب عنها المصنف بأنّها ضعيفة السند مع منافاتها للأصل الدال على الإجزاء مع الامتثال. لاحظ المنتهى: ٢/ ١٣١- ١٣٢.
[٥]. الخلاف: ١/ ١٥١، المسألة ٩٩ من كتاب الطهارة.