تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٤ - الفصل الثاني فيما يتيمّم به
٤٤١. الثاني: يجوز التيمّم بالمستعمل في التيمّم،
و بتراب القبر، و الممتزج بغيره مع بقاء اسم التراب، و الأقرب جواز التيمّم بالحجر.
٤٤٢. الثالث: يكره التيمّم بالسبخة [١] و الرمل.
٤٤٣. الرابع: لا يجوز التيمّم بالمعادن و الرماد
و لا ما أشبه التراب في النعومة و ليس به، كالاشنان و الدقيق، و لا بالتراب المغصوب، و لا النجس، و لا الوحل مع وجود التراب.
٤٤٤. الخامس: يستحبّ التيمّم أن يكون من ربى الأرض و عواليها،
لا من المهابط.
٤٤٥. السادس: لو فقد التراب و الحجر، تيمّم بغبار ثوبه،
أو لبد سرجه، أو عرف دابّته، و لو فقد ذلك تيمّم بالوحل، بأن يضع اليد [٢] عليه، ثمّ يفركه بعد يبسه، و تيمّم به.
و لو لم يجد إلّا الثلج اعتمد عليه بيده حتّى يحصل فيها نداوة، فيصرفها في بعض أعضاء الطهارة، إلى أن ينتهى بما يسمّى غسلا، فإن تعذّر ذلك، تيمّم به على رأي.
[١]. السبخة بالفتح واحدة السباخ، و هي أرض مالحة يعلوها الملوحة، و لا تكاد تنبت إلّا بعض الأشجار. مجمع البحرين.
[٢]. في «ب»: يديه.