تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٩ - الفصل الرابع في الأحكام
و النوافل على إشكال. و لو ذكر فائتة ضحوة النهار، فتيمّم لأدائها، و لم يؤدّ إلّا ظهرا بعد الزوال، صحّ أداؤه.
٤٦٩. الحادي عشر: الجنب اذا انتقض تيمّمه بحدث أصغر، تيمّم
بدلا من الغسل لا من الوضوء، لأنّ التيمّم عندنا لا يرفع الحدث.
٤٧٠. الثاني عشر: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة،
و إن كان الماء موجودا، و لا يجوز الدخول به في غيرها.
٤٧١. الثالث عشر: إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب،
و معهم من الماء ما يكفي أحدهم، اختصّ به مالكه، و لو كان مباحا أو ملك مالك يسمح ببذله [١] أو أوصى لأحقّ الناس به، اختصّ به الجنب، و قيل: الميّت. [٢]
٤٧٢. الرابع عشر: لو كان بدل المحدث حائضا،
كان الجنب أولى منها، و لو كان الماء للميّت، اختصّ به، و الفاضل للورثة، لا يجوز استعماله بغير إذن، إلّا مع خوف العطش، فيؤخذ بالتقويم.
و الجنب أولى من المحدث، لاستفادته ما لا يستفيده المحدث. و لو كان وفق المحدث [٣] فهو أولى لاستفادته كمال الطهارة. و لو قصر عنهما، فالجنب أولى، لإمكان صرفه في بعض الأعضاء.
و لو كفى كلّ واحد، و فضل منه فضلة لا تكفي الآخر، فيه تردد، ينشأ من
[١]. في «ب»: «أو مع ذلك يسمح ببذله» بدل «أو ملك مالك يسمح ببذله».
[٢]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ١/ ٤٥١، و نقل المصنف في المنتهى: ٢/ ١٥٤ عن الشافعي انّه قال: الميّت أحقّ به.
[٣]. في «ب»: و لو كان و فى المحدث.