تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٨ - ١٦٥٧ الخامس و العشرون المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض و النفل،
و من تعمّد القيء، و لو ذرعه لم يفطر.
و من احتقن بالمائع.
و من تمضمض للتبرّد دون الطهارة، فدخل الماء إلى حلقه.
و من عاود النوم ثانيا و هو مجنب، مع نيّة الغسل، حتّى طلع الفجر.
و من نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، و لو كانت محلّلة لم يجب قضاء.
و لا كفارة في هذه المواضع العشرة.
١٦٥٥. الثالث و العشرون: في مساواة الاستنشاق للمضمضة في ذلك نظر،
أقربه العدم.
١٦٥٦. الرابع و العشرون: روى الشحام عن الصادق (عليه السلام): «انّ الصائم إذا تمضمض لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرات»
[١]. ١٦٥٧. الخامس و العشرون: المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض و النفل،
و في رواية صحيحة السّند عن الصادق (عليه السلام) وجوب القضاء بدخول ماء المضمضة للصلاة المندوبة دون الواجبة [٢].
١٦٥٨. السادس و العشرون: لو تمضمض متداويا، أو طرح خرزا [٣] أو غيره في فيه، لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه،
فلا قضاء و لا كفارة، و لو كان عابثا قيل:
وجب القضاء خاصّة، و فيه نظر [٤].
[١]. الوسائل: ٧/ ٦٤، الباب ٣١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ٧/ ٤٩، الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١.
[٣]. في لسان العرب: الخرز- بالتحريك- فصوص من حجارة، واحدتها خرزة.
[٤]. قال المصنّف في التذكرة: ٦/ ٧٩: و لو كان للتبرّد أو العبث وجب عليه القضاء
خاصة عند علمائنا.