تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٧ - الفصل الأوّل فيما يوجبهما أو يوجب القضاء
خاصّة بالمائع خاصّة [١٢].
١٦٥٢. العشرون: لو ارتدّ عن الإسلام أفطر إجماعا، و عليه قضاؤه،
فإن تناول شيئا من المفطر، وجبت الكفارة أيضا.
١٦٥٣. الحادي و العشرون: لو سافر، أو حاضت المرأة، أو نفست،
أفطروا، و عليهم القضاء خاصّة.
١٦٥٤. الثاني و العشرون: يجب القضاء خاصّة في الصوم الواجب المتعيّن، بعشرة أشياء:
من أفطر مع ظنّ بقاء الليل، و لم يرصد الفجر مع القدرة، ثمّ بان طالعا.
و من أخلد إلى غيره في عدم الطلوع، مع ترك المراعاة، و كان قادرا عليها، ثمّ فعل المفطر.
و من أخبره غيره بطلوع الفجر، فظنّ كذبه، و فعل المفطر، و كان طالعا، سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا، أمّا لو أخبره عدلان بالطلوع، فلم يمتنع، فالوجه وجوب الكفارة.
و من أخبر بدخول الليل، فأخلد إليه و أفطر، ثمّ بان كذبه مع القدرة على المراعاة.
و من ظنّ دخول الليل لظلمة عرضت من غيم أو غيره، فأفطر، ثمّ تبيّن فساد ظنّه، خلافا للشيخ [١٣] في بعض أقواله.
[١٢]. الخلاف: ٢/ ٢١٣، المسألة ٧٣ من كتاب الصوم.
[١٣]. لاحظ التهذيب: ٤/ ٢٧٠ في ذيل الحديث ٨١٥.