تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٠ - الرابع الاستطاعة
من الآلات و الأوعية كالغرائر [١] و أوعية الماء. فلو فقدها مع الحاجة سقط الفرض.
١٨٨٥. السابع عشر: لو كان له بضاعة يكفيه ربحها، أو ضيعة يكفيه غلّتها،
فالأقرب وجوب بيعها للحجّ، أو صرف البضاعة إليه، إذا كان بقدر الكفاية ذهابا و عودا، و قدر نفقة عياله كذلك.
١٨٨٦. الثامن عشر: لو كان واجدا للزاد و الراحلة، فخرج في حمولة غيره أو نفقه غيره،
أو كان مستأجرا للخدمة أو غيرها، أو كان ماشيا، فحجّ أجزأه، و لو لم يكن واجدا لم يجب إلّا مع بذل الغير.
و لا يجب أن يؤجّر نفسه بالزاد و الراحلة و النفقة لعياله مع العجز، فإن فعل وجب الحجّ.
و كذا لو وجد بعض الزاد و الراحلة و لم يوجد الباذل للباقي، لم يجب أن يؤجّر نفسه بالباقي، فإن فعل وجب الحجّ.
و يستحبّ لفاقد الاستطاعة الحجّ، إذا تمكّن من المشي، ثمّ يعيد واجبا مع الوجدان.
١٨٨٧. التاسع عشر: لا يعتبر وجود الزاد في المراحل مع وجوده في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها.
و أمّا الماء فإن كان موجودا في المصانع التي جرت العادة بكونه فيها وجب الحجّ، و إن كان لا يوجد لم يجب الحجّ، و إن وجد في البلاد الّتي يؤخذ منها الزاد.
[١]. في لسان العرب: الغرارة واحدة الغرائر الّتي للتبن.