تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣١ - المطلب الخامس في الدفن
٣٨٥. السابع عشر: إذا صلّى على جنازة، ثمّ تبيّن أنها كانت مقلوبة،
أعاد الصلاة عليها بعد تسويتها، و إن دفنت فقد مضت الصلاة.
٣٨٦. الثامن عشر: لو لم يكبّر المأموم الثانية قصدا حتى كبّر الإمام الثالثة،
فالوجه أن صلاته لا تبطل، بل يكبّر الثانية له و إن كانت ثالثة للامام، ثمّ يتابعه، و يكبّر بعد فراغ الإمام الخامسة.
المطلب الخامس: في الدفن
و فيه أربعة و عشرون بحثا:
٣٨٧. الأوّل: دفن الميّت واجب على الكفاية،
و أقلّ الفرض حفيرة تحرس الميّت عن السباع، و تكتم رائحته مع القدرة، بعد غسله و تكفينه و الصلاة عليه، و أن يضجع على جانبه الأيمن، مستقبل القبلة، بحيث لا ينكب و لا يستلقى.
٣٨٨. الثاني: يستحبّ أن يحفر القبر قدر قامة
[١] أو إلى الترقوة [٢]، و يجعل اللحد ممّا يلي القبلة، و هو أفضل من الشق، و يجعل سعة اللحد قدر ما يتمكّن الرجل فيه من الجلوس، ثمّ توضع الجنازة على الأرض إذا وصلت إلى القبر، ممّا يلي رجليه إن كان الميّت رجلا، و قدّام القبر إن كانت امرأة، و أن ينقل في ثلاث دفعات، و أن يرسل إلى القبر سابقا برأسه، و المرأة عرضا، و أن ينزل من يتناوله حافيا كاشفا رأسه، حالّا أزراره، داعيا عند إنزاله، و أن يحلّ عقد الأكفان من قبل رأسه و رجليه، و أن يوضع شيء من تربة الحسين (عليه السلام) معه، و التّلقين و الدعاء له،
[١]. في «أ»: قدر قامته.
[٢]. في «ب»: قدر قامة إلى الترقوة.