تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٩ - المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٧٢٣. الحادي عشر: لا يجوز أن يسجد على شيء من بدنه،
فإن خاف الحرّ سجد على ثوبه، فان فقد سجد على كفّه، و السجود على القطن و الكتّان حال الضرورة أولى من الثلج، و لو صلّى على ما منع منه للضرورة أو التقية فلا إعادة.
٧٢٤. الثاني عشر: شرط موضع الجبهة الملك أو حكمه، و الطهارة
[١]. و هل يشترط طهارة مواضع باقي الأعضاء السبعة؟ جزم به أبو الصلاح [٢] خلافا للجماعة، و يشترط فيه الملك إجماعا.
٧٢٥. الثالث عشر: إذا تيقّن حصول النجاسة في موضع، و جهل تعيّنه
[٣]، فإن كان منحصرا [٤] لم يسجد على شيء منه و إلّا فلا بأس.
[١]. الملك و ما في حكمه الشرط الأوّل، و الطهارة هو الشرط الثاني.
[٢]. الكافي في الفقه: ١٤٠.
[٣]. في «ب»: و جهل بعينه.
[٤]. قال المصنف في المنتهى: ٤/ ٣٧٠: إذا تيقّن حصول النجاسة في مكان و جهل تعيّنها، فإن كان الموضع محصورا كالبيت و شبهه لم يسجد على شيء منه، و إن كان متّسعا كالصحراء جاز دفعا للمشقّة.