تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٠ - الفصل الثاني في مقدّمات الطواف و كيفيّته
و لا يجب على القارن و المفرد إلّا بعد الوقوف، و قضاء مناسك منى.
١٩٩٣. الرابع: لا يجب على المتكرّر في دخول مكة الإحرام لدخولها كلّ سنة،
و لا يجب على العبد [١] الإحرام لدخولها، و من يجب عليه دخولها بإحرام لو دخلها بغيره، لم يجب عليه القضاء.
١٩٩٤. الخامس: لا يكره دخول مكّة ليلا.
١٩٩٥. السادس: الحائض و النفساء يستحبّ لهما الاغتسال لدخول مكّة.
١٩٩٦. السابع: يستحبّ لمن أراد دخول المسجد الحرام، أن يغتسل،
و يدخله على سكينة [٢] و وقار حافيا بخشوع و خضوع، من باب بني شيبة، و يدعو بالمرسوم، فإذا دخل المسجد رفع يديه، و استقبل البيت، و دعا بالمرسوم.
الفصل الثاني: في مقدّمات الطواف و كيفيّته
و فيه واحد و ثلاثون بحثا:
١٩٩٧. الأوّل: الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح بدونه،
و كذلك خلوّ البدن و الثوب من النجاسة شرط في الطواف الواجب أيضا، سواء كانت النجاسة دما أو غيره، قلّت أو كثرت [٣].
١٩٩٨. الثاني: الطهارة ليست شرطا في طواف النفل،
بل الأفضل فيه الطهارة.
[١]. في «أ»: على العبيد.
[٢]. في «أ»: في سكينة.
[٣]. و استدلّ المصنّف في التذكرة بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): الطواف بالبيت صلاة. لاحظ تذكرة الفقهاء: ٨/ ٨٥.