تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٤ - القسم الأوّل الواجب
أو ملامسة، أو ملاعبة، أو قبلة، أو مباشرة، و غير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال.
١٥٨٧. الخامس عشر: قال الشيخ: لو نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه عامدا بشهوة فأمنى،
فعليه القضاء، و إن كان نظره إلى ما يحلّ له النظر إليه فأمنى لم يكن عليه شيء، فإن أصغى أو تسمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شيء [١].
١٥٨٨. السادس عشر: لو كان ذا شهوة مفرطة،
بحيث يغلب على ظنّه أنّه إذا قبّل أنزل، لم يجز له التقبيل، و إلّا كان مكروها.
و لو قبّل أو لامس أو استمنى بيده و لم ينزل، لم يفسد صومه إجماعا، و لو أنزل من غير شهوة كالمريض عمدا، أفسد صومه.
١٥٨٩. السابع عشر: لو فكّر فأمنى، ففي الإفساد نظر،
و لو خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل، لم يفسد صومه.
١٥٩٠. الثامن عشر: لو أمذى بالتقبيل لم يفطر.
١٥٩١. التاسع عشر: قال الشيخان رحمهما اللّه: الكذب على اللّه و على رسوله (عليه السلام) و على الأئمة (عليهم السلام) يفسد الصوم
[٢]، و خالف السيّد المرتضى [٣] و هو قويّ.
١٥٩٢. العشرون: المشاتمة و التلفّظ بالقبيح لا يوجب الإفطار،
و كذا الكذب على غير اللّه و غير رسوله و الأئمة (عليهم السلام).
[١]. المبسوط: ١/ ٢٧٢.
[٢]. المقنعة: ٣٤٤؛ و المبسوط: ١/ ٢٧٠.
[٣]. جمل العلم و العمل، في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٥٣.