تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٦ - النظر الثاني في المصلي
النظر الثاني: في المصلي
و فيه اثنا عشر بحثا:
٣٥٧. الأوّل: أولى الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه،
و الأب أولى من الابن، [١] و الولد أولى من الجدّ، و كذا ولد الولد أولى منه، و الأخ المتقرّب من الطرفين أولى من المتقرّب بأحدهما، و الزوج أولى بالمرأة [٢] من كلّ أحد، و الذكر أولى من الأنثى، و الحرّ أولى من العبد.
٣٥٨. الثاني: انّما يتقدّم الوليّ مع استجماع شرائط الإمامة،
فإن فقدها استناب.
٣٥٩. الثالث: إذا تساوى الأولياء،
قدّم الأفقه فالأقرأ فالأسنّ فالأصبح [٣].
٣٦٠. الرابع: لو كان هناك عبد فقيه، و حرّ غير فقيه،
أو أخ رقيق و عمّ حرّ، فالأقرب تقديم الحرّ.
٣٦١. الخامس: لو تساويا في الصفات
رجع إلى القرعة أو التّراضي.
٣٦٢. السادس: لا يجوز لأحد أن يتقدّم إلّا بإذن الوليّ،
و إن كملت فيه الشرائط.
٣٦٣. السابع: إمام الأصل أولى من كلّ أحد،
و يجب على الوليّ تقديمه، فإن لم يقدّمه، قيل [٤] لم يجز له التقدم [٥]، لأنّه حقّ الوليّ، و الأقرب الجواز، لأنّه من الأمر بالمعروف.
[١]. في «أ»: من الأخ.
[٢]. في «ب»: من المرأة.
[٣]. قال الفيومي: صبح الوجه- بالضم-: صباحة أشرق و أنار، فهو صبيح. المصباح المنير.
[٤]. القائل هو الشيخ في المبسوط: ١/ ١٨٣.
[٥]. في «أ»: التقديم.