تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥١ - الفصل الرابع في الأحكام
٤٨٠. الثاني و العشرون: لو وجد المتيمّم ما يغلب على الظن وجود الماء فيه،
كالركب أو الخضرة، لم يبطل تيمّمه، و إن وجب الطلب، سواء بان بطلان ظنّه أو لا، و لو كان في الصلاة لم يبطل صلاته، لأنّها لا تبطل مع تيقّن الماء، فمع توهّمه أولى.
٤٨١. الثالث و العشرون: لا يجب التيمّم للنجاسة في البدن مع تعذّر الماء،
بل يمسحها بالتراب، فلو كان محدثا تيمّم للحدث لا للنجاسة، و غسلها، و لو كانت النجاسة على الثوب المنفرد، غسله و تيمّم، و لو وجدت النجاسة في الثوب و البدن، غسل البدن دون الثوب إذا لم يسع الماء.
٤٨٢. الرابع و العشرون: لو أمكن الجريح غسل بعض جسده، أو بعض أعضائه في الوضوء،
جاز له التيمّم، و لا يغسل الأعضاء الصحيحة، فان غسلها و تيمّم كان أحوط؛ قاله الشيخ (رحمه اللّه) [١] سواء كان أكثر بدنه أو أعضائه صحيحا، أو سقيما، و لا فرق بين تقديم غسل الصحيح على التيمّم و تأخيره، و لا يجوز التبعيض بأن يغسل السليم، و يتم باقي الأعضاء تيمّما، و كذا لو كان بعض أعضائه المغسولة مريضا لا يقدر على غسله و لا مسحه.
٤٨٣. الخامس و العشرون: يتيمّم لصلاة الخسوف بالخسوف، و لصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء،
و للفائتة بذكرها، و للنافلة الراتبة بدخول وقتها.
٤٨٤. السادس و العشرون: المحبوس بدين يقدر على قضائه، لا يعذر،
فيصير [٢] كما لو كان الماء قريبا منه و تمكّن من استعماله، فلم يستعمله حتّى ضاق الوقت.
[١]. المبسوط: ١/ ٣٥.
[٢]. في «أ»: و يصير.