تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٣ - الفصل السابع في الأحكام
يخصّه من ماله إن بلغ النصاب، و إلّا فلا شيء و لو بلغ المجموع النصاب أو أكثر، سواء كانت خلطة أعيان، أو أوصاف، كما لو اشتركا في المسرح، و المرعى، و المحلب، و المشرب، و الفحل، و الراعي.
و كذا لا أثر للخلطة في نقصان الفريضة، فلو كان لثلاثة مائة و عشرون وجب على كلّ واحد شاة، و لا فرق في سقوط اعتبار الخلطة بين الماشية و غيرها.
١٢٩٠. السابع: لو كان النصاب لواحد، وجبت الزكاة عليه،
و إن كان متفرّقا في أماكن مختلفة، كما لو كان له أربعون شاة متفرّقة في البلاد، سواء تباعدت البلدان أو تقاربت، و لو كان له ثمانون في بلدين وجبت شاة واحدة.
١٢٩١. الثامن: الزكاة تجب في العين لا في الذمة،
سواء كان المال حيوانا أو أثمانا أو غلّات، فلو كان له نصاب واحد حال عليه حولان، و لم يؤدّ، وجبت عليه فريضة واحدة، و لو أدّى من غير العين وجب عليه الإخراج ثانيا.
١٢٩٢. التاسع: لا يضمّ جنس إلى غيره،
فلو كان عنده أربع من الإبل، و عشرون من البقر، و ثلاثون من الغنم، لم يجب عليه شيء، و كذا باقي الأصناف.
١٢٩٣. العاشر: الدين لا يمنع الزكاة و إن استوعب،
سواء في ذلك الأموال الظاهرة و الباطنة، و لا فرق بين حقوق اللّه تعالى و حقوق الآدميّين.
١٢٩٤. الحادي عشر: لو حال الحول على النصاب، فتصدّق به أجمع، صحّ،
ثم إن نوى الزكاة أجزأه، و إلّا ضمن حصّة الفقراء.