تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣ - النّظر الثاني في آداب التخلّي
٧٥. الرابع: يكره السّواك على حال الخلاء، و الأكل، و الشّرب،
و الكلام إلّا بذكر اللّه تعالى، أو حكاية الأذان، أو قراءة آية الكرسي، أو حاجة يضرّ فوتها.
٧٦. الخامس: يكره طول الجلوس على الخلاء،
و أن يمسّ الرّجل ذكره بيمينه عند البول،- رواه ابن بابويه عن الباقر (عليه السلام)،- [١] و استصحاب دراهم بيض،- رواه الشيخ، [٢] و الرواية به ضعيفة- و الاستنجاء باليمين مكروه، و كذا باليسار إذا كان فيها خاتم عليه اسم من أسماء اللّه تعالى أو أسماء أنبيائه أو أحد من الأئمّة (عليهم السلام) أو فصّه من حجر زمزم، فإن كان فيه حوّله.
النّظر الثاني: في آداب التخلّي
و فيه ثلاثة مباحث:
٧٧. الأوّل: يستحبّ تغطية الرأس عند دخول الخلاء،
و تقديم الرجل اليسرى عنده، و اليمنى عند الخروج، بخلاف المسجد فيهما.
٧٨. الثاني: يستحبّ التسمية و الدّعاء عند الدخول،
و عند الاستنجاء، و عند الفراغ، و عند الخروج، و أن يمسح بطنه عنده.
٧٩. الثالث: يستحبّ الاستبراء في البول للرّجل،
فإن وجد بللا بعده، كان طاهرا، و لا يعيد وضوءه. و لو لم يستبرئ أجزأه، فإن وجد بللا أعاد طهارته، و لو وجده بعد الصّلاة أعاد الوضوء خاصّة، و يغسل الموضع.
[١]. الفقيه: ١/ ١٩، الحديث ٥٦ و ٥٥.
[٢]. التهذيب: ١/ ٣٥٣، الحديث ١٠٤٦.