تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٣ - المطلب الأوّل في علامته
و الوجه عندي العمل برواية الخمسة [١].
١٧٠٩. التاسع: يستحبّ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان على الأعيان،
و يجب على الكفاية.
١٧١٠. العاشر: لا يجوز التعويل على الجدول، و لا على كلام المنجّمين، و لا على الاجتهاد فيه، و لا على العدد،
خلافا لمن قسم السنة إلى تامّ و ناقص، و شعبان ناقص أبدا و رمضان تامّ أبدا [٢].
و لا اعتبار أيضا بغيبوبة القمر بعد الشفق، و لا بتطوّقه، و لا بعد خمسة أيّام من الماضية، و لا برؤيته قبل الزوال.
١٧١١. الحادي عشر: لو أفطر يوم الشك ثمّ قامت البيّنة برؤيته،
قضاه بعد العيد، و لو لم تقم بيّنة، لكن أهلّ شوال بعد صوم ثمانية و عشرين، قضى يوما واحدا إلّا أن تقوم البيّنة بيومين.
١٧١٢. الثاني عشر: إذا رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على أهل البلاد [و] جميع الناس،
سواء تباعدت البلاد أو تقاربت.
و الشيخ (رحمه اللّه) جعل البلاد المتقاربة الّتي لا تختلف في المطالع، كبغداد و البصرة، كالبلد الواحد، و البلاد المتباعدة، كبغداد و مصر لكلّ بلد حكم نفسه [٣]
[١]. لاحظ الوسائل: ٧/ ٢٠٥، الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١، و إليك نصّه:
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أوّل».
(و بقية أحاديث الباب).
[٢]. قال المصنّف في التذكرة: ٦/ ١٣٨: لا اعتبار بالعدد خلافا لقوم من الحشوية ذهبوا إلى أنّه معتبر، و أنّ شهور السنة قسمان: تام و ناقص فرمضان لا ينقص أبدا، و شعبان لا يتمّ أبدا.
[٣]. المبسوط: ١/ ٢٦٨.