تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٥ - المطلب الأوّل في الوقت
و انّما يستعيد المالك لو قال للفقير وقت الدفع: هذه زكاتي عجّلتها لك، و لو أطلق، أو قال: هذه صدقة، لم يكن له الاسترجاع إلّا أن يدعي علم الفقير بالتعجيل، فيرجع مع نكول الفقير عن اليمين، و لو كان الدافع الوالي، جاز له الاسترجاع، أطلق أو قيّد.
١٣٤١. الثاني عشر: لو أيسر الفقير،
فإن كان بعين المدفوع جاز احتسابه من الزكاة، و إن كان بغيره استرجع منه.
أمّا لو أيسر بنمائه، كما لو كانت إبلا فتوالدت، أو أموالا، فاتّجر بها، قال الشيخ: لا يرتجع الزكاة [١] و فيه نظر، لأنّ المقبوض عنده قرض، و نماء القرض للمقترض.
١٣٤٢. الثالث عشر: لو أيسر بعد الدفع، ثمّ حال الحول عليه، و هو فقير، جاز الاحتساب،
و كذا لو دفعها إلى غنيّ، ثمّ افتقر، لأنّ الدفع عندنا على سبيل القرض.
١٣٤٣. الرابع عشر: لو دفع عن نصاب ثمّ أتلف بعضه قبل الحول، سقطت الزكاة،
و استرجع ما دفعه و إن قصد بالإتلاف الاسترجاع.
١٣٤٤. الخامس عشر: لو عجّل عن أحد النصابين، فهلك
جاز احتسابه عن النصاب الثاني عند الحول.
[١]. المبسوط: ١/ ٢٣٠.