تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥١ - الخامس إمكان المسير
١٨٨٨. العشرون: لو وجد ثمن الزاد و الراحلة وجب شراؤهما مع وجود البائع،
و لو احتاج إلى الثمن لم يجب الشراء.
و لو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل، فإن تضرّر به، لم يجب الشراء إجماعا، و إن لم يتضرّر، فالأقرب وجوب الشراء.
١٨٨٩. الواحد و العشرون: لو عجز عن الزاد و الراحلة،
جاز أن يحجّ عن غيره، و لا يجزئه عن حجّة الإسلام لو أيسر، بل يجب عليه مع الاستطاعة.
الخامس: إمكان المسير
و فيه تسعة عشر بحثا:
١٨٩٠. الأوّل: يدخل تحت هذا الشرط: الصحة،
و إمكان الركوب، و تخلية السرب، و اتّساع الزمان.
فالمريض لا يجب عليه الحجّ مع الضرر، و إن وجد الزاد و الراحلة بالإجماع. و لو لم يتضرّر بالركوب، وجب عليه الحجّ مع باقي الشرائط، و لو منعه المرض عن الركوب، سقط عنه الفرض.
و كذا المعضوب [١] الذي لا يقدر على الركوب، و لا يستمسك على الراحلة، من كبر، أو ضعف في البنية، أو إقعاد.
و لو وجد هؤلاء الاستطاعة، ففي وجوب الاستنابة قولان: أحدهما:
[١]. قال في مجمع البحرين: الأعضب من الرجال: الزمن الذي لا حراك فيه، كأنّ الزمانة عضبه و منعه الحركة.