تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢١ - الفصل الأوّل في من تجب عليه
و الزوجة الصغيرة، و غير المدخول بها إذا لم تمكّنا من أنفسهما، لم تجب عليه نفقتهما و لا فطرتهما.
١٤٤٤. التاسع: المطلّقة رجعيّة يجب على الزوج إن لم يخرج عنها،
أمّا البائن فلا يجب عليه عنها، و لو كانت حاملا و أوجبنا النفقة للحمل فكذلك، و إلّا وجبت.
١٤٤٥. العاشر: المتمتّع بها لا تجب فطرتها على الزوج
إلّا أن يعولها تبرّعا.
١٤٤٦. الحادي عشر: زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة
فلا زكاة على الزوج قطعا.
و هل يسقط عن الزوجة؟ قال الشيخ: نعم [١] و عندي فيه إشكال، و الأصل فيه انّ الوجوب إن ثبت على الزوج ابتداء، فالوجه ما قاله الشيخ، و إن وجبت عليها و يتحمّلها الزوج، فالفطرة واجبة عليها.
و كذا البحث في أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك، نصّ الشيخ على سقوط فطرتها عن مولاها ٢ و البحث كما تقدّم.
١٤٤٧. الثاني عشر: لو أخرجت الزوجة عن نفسها،
فإن كان بإذن الزوج أجزأ عنها، و إلّا فلا.
١٤٤٨. الثالث عشر: لو كانت الزوجة من أهل الاخدام فاتّخذت خادما بأجرة،
لم تجب على الزوج فطرته إذا لم يعله و إن كان ملكا لها، فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجب عليه فطرته، و إلّا فلا.
[١] ١ و ٢. المبسوط: ١/ ٢٤١.