تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٢ - الفصل الأوّل في من تجب عليه
و لو استأجرت خادما و شرطت نفقته، فإن اختار الزوج ذلك وجبت فطرته، و إلّا فلا.
١٤٤٩. الرابع عشر: يخرج عن ولده مع العيلولة صغيرا كان أو كبيرا،
موسرا أو معسرا.
١٤٥٠. الخامس عشر: لو كان الولد صغيرا معسرا، وجبت فطرته على الأب،
و لو كان موسرا فنفقته في ماله، فإذا لم يعله الأب تبرّعا، قال الشيخ: لا تسقط الفطرة عن الأب، لأنّه من عياله [١] و الوجه عندي سقوط الفطرة عن الأب، لانتفاء العيلولة وجوبا و تبرّعا، و عن الولد لانتفاء التكليف.
أمّا الكبير فيجب فطرته عليه، و لو كان فقيرا فعلى الأب، و كذا البحث في الآباء و الأجداد.
و حكم ولد الولد حكم الولد، سواء كان ولد ابن أو بنت.
١٤٥١. السادس عشر: لو كان للولد خادم،
فإن كان محتاجا إليه، للزمانة أو الصغر، ففي وجوب فطرته على الأب مع إعسار الولد [٢] تردّد.
١٤٥٢. السابع عشر: يجب على المولى الإخراج عن عبده، و إن كان غائبا،
أو آبقا، أو مرهونا، أو مغصوبا، سواء رجا عوده أو لا، و سواء كان مطلقا، أو محبوسا، كالأسير مع علم حياته، و لو لم يعلم حياته، قال الشيخ: لا يلزمه الفطرة
[١]. الخلاف: ٢/ ١٣٤، المسألة ١٦٤ من كتاب زكاة الفطرة.
[٢]. هذا ما أثبتناه، و لكن في النسختين: «اعتبار الولد» و هو تصحيف. قال المصنّف في المنتهى: لو كان لابنه الصغير خادم، فإن كان الابن محتاجا إليه للزمانة أو الصغر، قال الشافعي: تجب فطرته على الأب مع إعسار الولد، و على الولد إن لم يكن كذلك، و عندي فيه توقف. منتهى المطلب:
١/ ٥٣٤ (ط القديم).