تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٢ - و نصب الإبل اثنا عشر
و مريض، فلو كانت قيمة الصحيح عشرين و المريض عشرة، كلّف شراء صحيح بخمسة عشر.
و لو كانت كلّها صحاحا، و الفرض مريض، كلّف صحيحا بعد إسقاط التفاوت بين الصحيح و المريض من الفرض، و لو كانت أمراضها متباينة، أخذ من وسطها.
١٢١٠. الثالث عشر: المأخوذ في الزكاة يسمّى فريضة،
و ما يتعلّق به الزكاة نصابا، و ما نقص شنقا.
و أوّل فرائض الإبل المأخوذة بنت المخاض، و هي الّتي كملت سنة [١] و دخلت في الثانية، و الماخض الحامل [٢] و المخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه، و الواحدة خلفة.
ثمّ بنت اللبون و هي التي لها سنتان، و دخلت في الثالثة.
ثمّ الحقّة، و هي الّتي لها ثلاث سنين، و دخلت في الرابعة.
ثمّ الجذعة، بفتح الذال المعجمة، و هي الّتي دخلت في الخامسة، و هي أعلى الأسنان.
فإذا دخلت في السادسة فهي الثنيّة، فإن دخلت في السابعة، فهي الرباع و الرباعية، و إن دخلت في الثامنة فهو سديس و سدس، فإذا دخلت في التاسعة فهو بازل، أي طلع نابه، ثمّ بعد ذلك بازل عام، أو بازل عامين و هكذا.
[١]. في «ب»: كملت لها سنة.
[٢]. قال المصنّف في التذكرة: ٥/ ١٠٥ في وجه تسمية بنت المخاض: سمّيت بذلك لأنّ أمّها ماخض أي حامل.