تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥ - المطلب الرابع في الأحكام
٢٤٦. الرابع: يحرم عليها الطواف إجماعا.
٢٤٧. الخامس: يحرم عليها قراءة العزائم و أبعاضها حتّى البسملة إذا نوت أنّها منها،
و لا يحرم غيرها، بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف.
٢٤٨. السادس: يحرم عليها مسّ كتابة القرآن إجماعا.
٢٤٩. السابع: يحرم على زوجها وطؤها،
و يختص التحريم بالقبل، و ما فوق السرة و دون الركبة يجوز الاستمتاع به، و يكره ما بينهما، و قول المرتضى بالتحريم [١] ممنوع، و رواياته متأوّلة و معارضة بغيرها [٢].
٢٥٠. الثامن: يحرم طلاقها إذا كان الزوج حاضرا و دخل بها إجماعا.
و لو طلّق لم يقع عندنا.
٢٥١. التاسع: يحرم عليها الاعتكاف.
٢٥٢. العاشر: يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم،
و هو شرط في الصلاة و الطواف و الصوم، و كيفيّته مثل غسل الجنابة، إلّا أنّه لا بدّ معه من الوضوء.
٢٥٣. الحادي عشر: يجب عليها الاستبراء إن انقطع لأقلّ من عشرة أيّام،
بأن تدخل قطنة، فإن خرجت ملوّثة صبرت المبتدأة حتّى تنقى أو تبلغ العشرة.
و ذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، فإن استمرّ إلى العاشر [٣] و انقطع، قضت ما فعلته من الصوم. و إن تجاوز أجزأها ما فعلته. و إن خرجت نقيّة اغتسلت.
[١]. نقله عنه في المعتبر: ١/ ٢٢٤، و المختلف: ١/ ٣٤٦.
[٢]. لاحظ المنتهى: ٢/ ٣٦١- ٣٦٣ نقل المصنف (قدّس سرّه) ما استدل به السيد المرتضى من الروايات و أجاب عنهما بانها ضعاف الأسناد و معارضة بغيرها من الأخبار.
[٣]. في «أ»: العاشرة.