تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٨ - المطلب الأوّل في ماهيته و شرائطه
و هو على ضربين: واجب و هو ما وجب بالنذر و شبهه، و مندوب و هو ما عداه.
١٧٩٠. الثالث: يصحّ اعتكاف الصبيّ المميّز
كما يصحّ صومه، و هل يكون شرعيّا؟ البحث فيه كالصوم.
١٧٩١. الرابع: النيّة شرط في الاعتكاف،
و لا بدّ فيها من نيّة التقرّب، فلو قصد اليمين، أو منع النفس، أو الغضب، لم يعتدّ به.
و لا بد من الوجه إمّا واجبا أو مندوبا، و لو نوى اعتكاف مدّة لم يلزمه، نعم استمرار النيّة حكما شرط فيه.
١٧٩٢. الخامس: الصوم شرط في الاعتكاف،
و لا يشترط صوم معيّن، بل أيّ صوم اتّفق صحّ الاعتكاف فيه، سواء كان الصوم واجبا، أو ندبا، و سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا، فلو اعتكف في رمضان، اكتفى فيه بصوم رمضان.
و لا يصحّ الاعتكاف في زمان لا يصحّ فيه الصوم، كالعيدين، و أيّام الحيض، و النفاس، و المرض، مع التضرر بالصوم، و السفر المانع من الصوم الواجب و الندب.
١٧٩٣. السادس: الإسلام شرط في الاعتكاف،
و لو ارتدّ المعتكف، بطل اعتكافه، و للشيخ قول بعدمه، بل يبني لو رجع [١] و ليس بجيّد.
١٧٩٤. السابع: العقل شرط في الاعتكاف،
فلا يقع من المجنون، و لا المغمى عليه، و لا الصبيّ، و لا السّكران.
[١]. المبسوط: ١/ ٢٩٤.