تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٥ - الفصل الثالث في الكيفية
الفصل الثالث في الكيفية
و فيه ثلاثة عشر بحثا:
٤٤٦. الأوّل: يجب فيه النية المشتملة على الفعل و الوجه و الاستباحة و القربة،
و استدامتها حكما، و لا يجوز نيّة رفع الحدث، و لو نوى الجنب التيمّم بدلا من الوضوء، لم يجز.
٤٤٧. الثاني: يجب أن يضع يديه على الأرض، ثمّ يمسح الجبهة بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف،
ثمّ يمسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك.
٤٤٨. الثالث: الترتيب هنا واجب،
بأن يبدأ بالجبهة، ثمّ اليمنى، ثم اليسرى، و لو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
٤٤٩. الرابع: الموالاة أيضا واجبة،
و كذا استيعاب مواضع المسح، فلو أخلّ بجزء لم يصحّ.
٤٥٠. الخامس: لا يجب استيعاب الأعضاء على أظهر القولين.
٤٥١. السادس: التيمّم إن كان بدلا من الوضوء، اكتفي فيه بالضربة الواحدة للوجه و اليدين،
و إن كان بدلا من الغسل ضرب ضربة للوجه، و أخرى لليدين، على أظهر الأقوال.